الشيخ الطوسي

310

الخلاف

الفقهاء ( 1 ) إلا خلاف أبي حنيفة في القاذف وقد مضى ( 2 ) . وقال مالك : كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ) ( 5 ) ولم يفصل . وقال تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 6 ) ولم يفرق . مسألة 59 : البلدي ، والبدوي ، والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض . وبه قال أهل العراق والشافعي ( 7 ) .

--> ( 1 ) الأم 6 : 209 و 7 و 45 و 89 ، ومختصر المزني : 304 ، وحلية العلماء 8 : 254 و 263 ، والمجموع 20 : 235 و 252 ، والميزان الكبرى 2 : 198 ، والمدونة الكبرى 5 : 158 و 159 ، وبداية المجتهد 2 : 452 ، وبدائع الصنائع 6 : 272 ، وتبيين الحقائق 4 : 218 ، وعمدة القاري 13 : 207 ، والمبسوط 16 : 125 ، والمحلى 9 : 431 و 432 ، والمغني لابن قدامة 12 : 75 ، والبحر الزخار ، 6 : 37 . ( 2 ) المبسوط 16 : 125 ، واللباب 3 : 187 ، والنتف 2 : 801 ، وبدائع الصنائع 6 : 272 ، وعمدة القاري 13 : 207 ، وفتح الباري 5 : 256 و 257 ، والهداية 6 : 29 ، وشرح فتح القدير 6 : 29 ، وتبيين الحقائق 4 : 218 ، وحلية العلماء 8 : 254 ، والمجموع 20 : 252 ، والميزان الكبرى 2 : 198 ، وبداية المجتهد 2 : 451 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 179 ، والمغني لابن قدامة 12 : 75 و 76 ، والشرح الكبير 12 : 62 ، والمحلى 9 : 431 ، والبحر الزخار 6 : 37 . ( 3 ) المحلى 9 : 432 ، والحاوي الكبير 17 : 211 . ( 4 ) الكافي 7 : 397 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 31 حديث 93 ، والتهذيب 6 : 245 - 246 حديث 615 - 621 ، والاستبصار 3 : 36 - 37 حديث 120 - 125 . ( 5 ) النور : 4 . ( 6 ) البقرة : 282 . ( 7 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 500 ، والأم 6 : 209 ، ومختصر المزني 311 ، وحلية العلماء 8 : 253 ، والوجيز 2 : 251 ، والحاوي الكبير 17 : 212 .